العلامة الحلي

638

تحرير الأحكام

تعقل لسان وليّ المقتول ، أو سُمّيت العاقلة عاقلةً لأنّهم يمنعون عن القاتل . 7324 . الثاني : العصبة من تقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّةً . من الذّكور ، كالإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، سواء كانوا من أهل الإرث في الحال أو لا . وقيل : العصبة هم الّذين يرثون القاتل لو قتل ( 1 ) وفيه نظرٌ فإنّ الديّة قَد يرث الإناث منها وكذا الزّوج والزّوجة والمتقرّب بالأُمّ على الأصحّ . ويختصّ بها الأقرب فالأقرب كما تورّث الأموال ، بخلاف العقل ، فإنّه يختصّ الذّكور من العصبة ، دون من يتقرّب بالأُم ، ودون الزّوج والزّوجة وقيل : الأقرب ممّن يرث بالتّسمية ، ومع عدمه ، يشترك في العقل بين من تقرّب بالأُمّ ، ومن تقرّب بالأب أثلاثاً . ( 2 ) وما قلناه أجود . 7325 . الثالث : الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل ، وقال في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : بعدم دخولهم . ولا يشتركهم القاتل في الضّمان ولا أهلُ الدّيوان ( 5 ) ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبةً ، ولا المولى من أسفل ، وإنّما يعقل المولى من أعلى .

--> 1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 737 . 2 . القائل هو ابن الجنيد ، حكاه عنه المصنف في المختلف : 9 / 301 . 3 . المبسوط : 7 / 173 . 4 . الخلاف : 5 / 277 ، المسألة 98 من كتاب الديات . 5 . قال الشهيد في المسالك : 15 / 511 : المراد بأهل الدّيوان : الّذين رتّبهم الإمام للجهاد ، وأدرّ لهم أرزاقاً ، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه .